هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - ما يحل أكله غير الحيوان و ما يحرم
العكس فلو صب شيء من الخل في حب من الخمر لتحويلها يطهر المجموع بصيرورته خلا حتى مثل حبات العنب التي في ذلك الخل.
(مسألة ٨٢٧) يحرم الفقاع إذا غلا و نش و إن لم يظهر سكره، و هو شراب مخصوص كان يتخذ من الشعير في الأغلب، و ليس منه ماء الشعير المعروف الذي يصفه الأطباء.
(مسألة ٨٢٨) يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار، و إذا نش فالأحوط الاجتناب عنه، أما عصير الزبيب و عصير التمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة و عدم النجاسة بالغليان إلا بالإسكار.
(مسألة ٨٢٩) الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصير العنب، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، فمن علم به حرم عليه و من لم يعلم به حل له.
(مسألة ٨٣٠) الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر حيث أنها لا تحل إلا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب الثلثين، و أما ما غلى بالنار فتزول حرمته بذهاب ثلثيه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن يكون ذلك بالنار لا بالهواء و طول المكث مثلا، و لا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية بمنزلة الغليان بالنار. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا إلى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو غلى حتى ذهب نصفه مثلا ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه سدسه بالتبخّر قبل أن يبرد كفى في الحلية.
(مسألة ٨٣١) إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأحوط.