هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٧ - ما يحل أكله غير الحيوان و ما يحرم
(مسألة ٨٣٢) إذا خلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال، و بهذا يمكن علاج بعض أقسام العصير الذي لا يمكن طبخه بدون إضافة ماء.
(مسألة ٨٣٣) إذا صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب ما ذهب من الأول قبل أن يصب عليه، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر، يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.
(مسألة ٨٣٤) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فيه.
(مسألة ٨٣٥) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و بإخبار ذي اليد المسلم، بل و بالأخذ من المسلم إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضا. و إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه، كأن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا، فالأقوى جواز الاعتماد على قوله إذا حصل الاطمئنان بصدقه.
(مسألة ٨٣٦) يحرم تناول مال الغير و إن كان كافرا محترم المال بدون إذنه و رضاه، حتى ورد: أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار.
(مسألة ٨٣٧) يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت الذين تضمنتهم الآية الشريفة في سورة النور، و هم الآباء و الأمهات