هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩ - لقطة غير الحيوان
جهة جهد الحيوان و كلالة، فإن تركه في كلأ و ماء و أمن فليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من ضمانه، و يجب عليه حفظه و الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع على صاحبه كما مر فيما يؤخذ في العمران. أما إذا تركه في خوف و على غير ماء و كلا فيجوز أخذه و الإنفاق عليه، و هو للآخذ إذا تملكه.
(مسألة ٩٩٨) إذا وجد دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، و لم يدر أنه تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر، فليس له أخذها و تملكها إلا إذا كانت في مكان يخشى عليها فيه.
(مسألة ٩٩٩) إذا وجد حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه تركه أو إضاعة أو فرّ منه، كان بحكم لقطة الحيوان و يجري عليه ما تقدم، و يجوز أخذ مثل الشاة مطلقا.
لقطة غير الحيوان
(مسألة ١٠٠٠) و هي اللقطة بالمعنى الأخص، و يعتبر فيها عدم معرفة مالكها، فهي قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.
(مسألة ١٠٠١) يعتبر في اللقطة ضياعها عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من لقطة، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه سواء كان تبدله اشتباها أو تعمّد المالك في التبديل، فإنه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
(مسألة ١٠٠٢) يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئا و أخبر به غيره، فأخذه كان حكم اللقطة على