هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٥ - أقسام الطلاق
الصحيح، و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.
(مسألة ١٣٩١) يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما إشهدا أو لم يقل، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها.
و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال.
(مسألة ١٣٩٢) لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي بشهادته مع شهادة عدل آخر كما أنه لا يكتفي بشهادة الموكل مع عدل آخر.
(مسألة ١٣٩٣) لا فرق بين العدل في باب الطلاق و العدل المذكور في سائر أبواب الفقه الذي تترتب عليه بعض الأحكام، و هو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و هي التي تسمى بالملكة، و الكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سألوا عن حاله قالوا هو رجل خير لم نر منه إلا خيرا. و مثل هذا الرجل ليس نادر الوجود.
(مسألة ١٣٩٤) إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا، فاسقين في الواقع، فلا يجوز لمن يطلع على فسقهما أن يرتب على ذلك الطلاق آثار الطلاق الصحيح، و كذا إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل.
أقسام الطلاق
(مسألة ١٣٩٥) الطلاق نوعان: بدعي، و سني. فالأول هو غير الجامع