هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤ - أحكام الكفارات
(مسألة ٦٩٦) إذا أفطر أثناء صوم الكفارة لعذر كالإكراه أو الاضطرار، أو عروض المرض أو الحيض أو النفاس، لم يضر به. و كذا السفر إذا كان ضروريا لا اختياريا، و كذا إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. و كذا إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال، و كذا تخلل الصوم المنذور كما لو كان نذر صوم كل خميس فوجب عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، لكن يجب عليه في صوم كفارة الثلاثة أيام الشروع في زمان لا يتخلل فيه الصوم المنذور، فإن أخل به وجب الاستئناف.
(مسألة ٦٩٧) يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة المرتبة و الكفارة المخيرة صيام شهر و يوم متتابعا، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، فيجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم مثلا، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم.
(مسألة ٦٩٨) إذا شرع في صيام الشهرين أول الشهر يجزي هلاليان و إن كانا ناقصين، و إن شرع أثناء الشهر فالأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني و تكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين، و إن كان الأحوط (استحبابا) في الناقص جعله ثلاثين يوما. و يتعين جعله ثلاثين إذا تخلل الصوم ما لا يضر بالتتابع كالحيض.
(مسألة ٦٩٩) يتخير في الإطعام الواجب في الكفارة بين إشباع المساكين و إعطائهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم إلى البعض، و لا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يكون لكل منهم مد من طعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين، أو تسليم الواحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في