هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٦ - أحكام العدد
عدم الدخول فلا تحرم عليه. و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
(مسألة ١١٩٨) يلحق بالتزوج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.
(مسألة ١١٩٩) إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها، كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر، فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر، فالأرجح أنها لا تحرم عليه أبدا، و إن كان الاحتياط (استحبابا) مؤكدا بطلاقها و عدم الزواج بها.
أحكام العدد
(مسألة ١٢٠٠) من كان عنده أربع زوجات دواما تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في عصمته.
(مسألة ١٢٠١) ما تقدم إنما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء، و إن كانت عند الحر أربع دائميات حرائر و عند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكل منهما أن يزيد عليهن انقطاعا ما شاء و لو إلى ألف كملك اليمين.
(مسألة ١٢٠٢) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له أن يتزوج بأخرى في الحال، و إذا فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، فالأحوط (وجوبا) الصبر إلى انقضاء العدة. و إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها أو اليائسة، فيجوز له التزوج بعد طلاقها. و إذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز له التزوج بأخرى إلا بعد انقضاء عدتها.