هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٨ - أحكام الزواج من الكفار
الفساد ابتداء و استدامة عندنا كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا، فيجري عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
(مسألة ١٢٠٧) إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده ينتظر انقضاء العدة لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال و كذا في نظائره الآتية من النكاح المنفسخ بعد العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، و إلا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.
(مسألة ١٢٠٨) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، و إلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها.
(مسألة ١٢٠٩) إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا فيتوقف الانفساخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة ١٢١٠) العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدة الوفاة، و في غيره كعدة الطلاق.
(مسألة ١٢١١) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام، و لا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية، لأنهم بحكم الكفار و إن انتحلوا دين الإسلام.