هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥ - كتاب الحجر
وجدها عند المقترض، بل و كذا المؤجر فله فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.
(مسألة ٣٠١) إذا وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين و المشاركة بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما المشاركة بتمام دينهما معهم. و كذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة و مشاركة الغرماء بأجرة المنفعة المستوفاة، كما أن له مشاركتهم بتمام الأجرة.
(مسألة ٣٠٢) إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، فلو كانت يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله تتبع الأصل، و أما إذا كانت الزيادة خطيرة بحيث يصدق عليها أنها ماله مع زيادة، فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء.
و أما الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر، فهي للمشتري و المقترض، و ليس للبائع و المقرض المطالبة بها.
(مسألة ٣٠٣) لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن و أن يشترك بالثمن مع الغرماء، و أما إن كان بفعل أجنبي فالبائع بالخيار بين أن يشارك الغرماء بتمام الثمن و بين أن يأخذ العين معيبة، و حينئذ فيحتمل أن يشارك الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة (خمس القيمة) فعلى الأول يضاربهم في اثنين و على الثاني في أربعة. و لو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين (خمس العشرة) يشاركهم في أربعة على الأول و في اثنين على الثاني، لكن المسألة محل إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين و هو الاثنان في الصورتين. كما أن الأحوط للغرماء أيضا أن يقتصروا على أقل الأمرين مما