هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - عقد النكاح و أحكامه
للمعنى سواء كان العقد لنفسه بإذن وليه و إجازته و سواء أجاز هو بعد البلوغ، أو كان العقد لغيره وكالة أو فضولا مع الإجازة.
و إذا عقد فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد إذا أراد الزوجية و بالطلاق إذا أرادا الفراق.
و كذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السكران و أشباههم. نعم ورد في السكران النص بالصحة إذا أجاز بعد الإفاقة، و لا بأس بالعمل به إذا لم يكن السكر بحيث لا التفات معه إلى ما يقول، و أما معه فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد مع إرادة البقاء و الطلاق مع إرادة التفريق.
(مسألة ١٠٨٧) يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال زوجتك إحدى بناتي، أو قال زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك، أو من أحد هذين، بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين و متميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة و لم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما إذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الأكبر و لكن في مقام إجراء الصيغة قال: زوجت إحدى بناتي من أحد أبنائك، و قبل الآخر فلا يترك الاحتياط (وجوبا) و أما إذا قال: زوجت بنتي من ابنك مع القرينة المفهمة أنه أراد الكبرى و الأكبر فلا تبعد الصحة.
(مسألة ١٠٨٨) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة، يتبع العقد المقصود، و يلغى ما وقع غلطا و خطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة، و كانت المسماة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة، و قال: زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة، و يلغى تسميتها بفاطمة، و إن كان المقصود تزويج فاطمة و تخيل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد