هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦ - كتاب المضاربة
(مسألة ١٠٨) إذا تلف المال أو وقعت خسارة فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة، قدم قول العامل، و كذا لو ادعى عليه مخالفته لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني فاشتراه فخسر و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعى العامل كونه بإذن المالك و أنكره، قدم قول المالك.
(مسألة ١٠٩) إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره قدم قول المالك.
(مسألة ١١٠) إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي و قال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض و قال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
(مسألة ١١١) إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه فلا يبعد تقدم قول العامل مع يمينه على نفي القرض، لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض. و أما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه و ادعى العامل أنه أقرضه، فيقدم قول المالك.
(مسألة ١١٢) إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح، و ادعى العامل المضاربة فله حصة منه، فالظاهر أنه يقدم قول المالك مع يمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، و لو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
(مسألة ١١٣) يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلا: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك