هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - الحيوان المأكول و غير المأكول
حرام، و ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب و غيره، و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا، و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو حلال و إن كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و لم يكن له إحدى الثلاثة، فهو حرام.
(مسألة ٧٨٤) إذا تعارضت العلامتان- كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه و كان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه و كان فاقدا لثلاثة- فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف و الدفيف فيحرم الأول، و يحل الثاني.
(مسألة ٧٨٥) إذا كان للطير صفيف و دفيف و لم يعلم أيهما أكثر تعين الرجوع إلى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمه فيه، و كذا إذا كان مذبوحا و لا يعرف صفيفه و دفيفه. و كذا إذا تساوى صفيفه و دفيفه على الأحوط.
(مسألة ٧٨٦) إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى و لا من الثانية، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال، و إن احتمل عدم قبوله التذكية يحكم بحرمته بأصالة عدم قبوله التذكية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
(مسألة ٧٨٧) بيض الطيور تابع لها في الحل و الحرمة، فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه.