هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥ - القرض
ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. هذا إذا لم يصدق عليه أنه قرض يجر نفعا و لو كان النفع غير مالي، و إلا فمشكل لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
(مسألة ٢٢٢) الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض (في غير البيع و الشراء و نحوهما من المعاملات) لم يلزم العمل به.
(مسألة ٢٢٣) إذا شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم، و إن كان في حمله إليه مؤنة عليه، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول.
(مسألة ٢٢٤) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، بل يجوز كل شرط لا يكون فيه نفع للمقرض و إن كان مصلحة له.
(مسألة ٢٢٥) العملات المتعارفة في زماننا المسماة بالإسكناس أو النوط لها مالية بنفسها بسبب اعتبار الدول و الناس لها، و ليست قيمتها بما تمثله من قيمة ذهبية أو فضية، لذلك يقع التعامل عليها بنفسها من دون نظر إلى الدراهم و الدنانير. فلو سقطت عن الاعتبار فالأقوى لزوم أداء ما كان لها من مالية قبل سقوطها لأن ذلك كتلف المثلي في المثليات. و لو نزلت قيمتها نزولا فاحشا بحيث يحسب كالتلف فالأحوط (وجوبا) التصالح. و يجري ذلك في المهور الواقعة عليها و غيرها من المعاملات.