هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - كتاب الضمان
كالأعيان، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان اشترط مباشرة الأجير لم يصح الضمان عنه.
(مسألة ٣٣٤) لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعي:
عليّ ما عليه فرضي بذلك صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة وجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان. و أما إقراره بعد الضمان فإن كان الضمان بغير إذنه لا يثبت به شيء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه إقرارا على الغير، و إن كان الضمان بإذنه فهو إقرار على نفسه يؤخذ به و يرجع الضامن بعد الأداء عليه.
(مسألة ٣٣٥) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده.
(مسألة ٣٣٦) إذا قبض البائع الثمن يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عنه لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته. و أما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير و قلعه المالك، فالأقوى عدم جوازه.
(مسألة ٣٣٧) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فلا ينفك بالضمان، إلا إذا شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه.
(مسألة ٣٣٨) إذا طلب من أحد أداء دين عليه، فأداه بلا ضمان عنه للدائن، جاز للمؤدي الرجوع على الطالب.