هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٩ - أولياء العقد
و يكون فضوليا، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، كما إذا كان منهمكا في المعاصي أو شارب الخمر أو بذيء اللسان و سيء الخلق و أمثال ذلك، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله ما دامت انكشفت المفسدة في ذلك العقد، أما احتمال كفاية مراعاته المصلحة بحسب نظره حتى لو انكشف خلافه فهو بعيد لا يعبأ به. نعم إذا كانت في العقد مصلحة ملزمة صح العقد، و لم يكن للمولى عليه خيار الفسخ إلا في العيوب المجوزة للفسخ فالظاهر ثبوت الخيار له بعد بلوغه.
(مسألة ١١٠٩) ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، و إن لم يكونا فأخاها، و إن تعدد الأخ قدمت الأكبر.
(مسألة ١١١٠) لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة، و إن نص له الموصي على النكاح على الأحوط.
(مسألة ١١١١) الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة بحيث يترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها. و الأحوط للحاكم فيمن تجدد فساد عقله الاستئذان من الأب و الجد أو من وصيهما إن كانوا.
(مسألة ١١١٢) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، و كذا لا ولاية للأب و الجد إذا جنّا، و إن جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، و كذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إن لم يكن له جد مسلم و إلا فالولاية له، و إن كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي إن لم يكن له ولي مسلم.