هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩١ - كتاب الحجر
و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها هو، كانت كإجازة الولي.
(مسألة ٢٨٠) لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه، و يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب. لكن لا تترك مراعاة الاحتياط في لوازمه المالية كالنفقات.
و كذا يقبل إقراره بما يوجب القصاص و نحو ذلك، و لو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
(مسألة ٢٨١) لو وكل أجنبي سفيها في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ذلك و لو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
(مسألة ٢٨٢) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره، و لو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و الأحوط أنه يتعين عليه الصوم لو تمكن منه و لا يتخير بينه و بين الكفارة المالية، بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما لو فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها.
(مسألة ٢٨٣) إذا كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية و أرش الجناية.
(مسألة ٢٨٤) إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه، و إن وقع تسليم و تسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده و يحفظه و ما تسلمه و كان موجودا يرده إلى مالكه. و مع عدم بقائه يضمنه السفيه مطلقا على ما اخترناه من تعميم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد و أنه لا فرق بين السفيه و غيره، و كذا لا فرق بين التلف و الإتلاف و بين جهل المالك بالحال و علمه. و كذا الحال لو اقترض السفيه و أتلف المال.