هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - كتاب النكاح
مسلكي الحيض و الغائط أو الجميع واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، و لكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و إن طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية و إن طلقها و تزوجت بغيره.
(مسألة ١٠٥٨) لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، أما الشائبة فعلى الأحوط. و يختص الحكم بصورة عدم العذر، و أما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو.
و الأظهر أن ذلك الحكم مختص بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر التجارة و الزيارة و تحصيل العلم، و نحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل و الأنس و التفرج و نحو ذلك.
(مسألة ١٠٥٩) لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني في الخارج، في غير الزوجة الدائمة الحرة و في الدائمة الحرة مع إذنها، و أما بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، و هو الأقوى، بل يمكن القول بعدم الكراهة في العقيم و العجوزة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها، هذا في الزوج و أما الزوجة فالظاهر أنه يحرم عليها منع الزوج من الإنزال في فرجها مع عدم رضاه، و إذا منعته يمكن القول بوجوب دية النطفة عليها و هي عشرة دنانير.
(مسألة ١٠٦٠) يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر