هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٦ - موانع الإرث
القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية، أو كان شبه عمد، أو خطأ محضا، و يرثها كل ذي نسب و سبب حتى الزوجين في القتل العمدي و إن لم يكن لهما حق القصاص لكن إذا تصالحوا على الدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الإخوة و الأخوات للأم من الدية شيئا كما ورد في الرواية، و أما غيرهما من المتقربين بالأم، فالظاهر أنهم يرثون منها.
(مسألة ١٥٤٠) الثالث من موانع الإرث: الرق و هو مانع عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس. و هنا فروع لا جدوى في التعرض لها لعدم الابتلاء بها.
(مسألة ١٥٤١) يلحق بموانع الإرث اللعان إذا وقع جامعا للشرائط بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، و إذا وقع لنفي الولد يقطع التوارث بين الأب و الولد، و كذا التوارث بين الولد و كل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد و الجدة للأب و الأعمام و العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الأم و من تقرب إليه بالأم كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتى أنه لو كان له أخ للأب و الأم و أخ للأم كان كمن له أخوان للأم فيرثان بالسوية. و إن اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس، إلا إذا أقر الولد به أيضا فيتوارثان. و لو أقر الولد وحده يرث منه الأب فقط، و هكذا ينفذ الإقرار على المقر وحده.
(مسألة ١٥٤٢) الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته، و تعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. و لا يشترط و لوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعا، يرثه إذا انفصل حيا. و لا يعتبر في وارثيته و مورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة و غيرها.