هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٧ - اللعان
(مسألة ١٥١٤) إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به و يقال له: بارك اللّه لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء اللّه تعالى، بل قيل إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، لكنه مشكل، إلا إذا ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده.
(مسألة ١٥١٥) لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك، و صورته: أن يبدأ الرجل و يقول بعد أن يقذفها أو ينفى ولدها:
أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها. يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: لعنة اللّه علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد. ثم تقول مرة واحدة: أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين.
(مسألة ١٥١٦) يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد، أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات، أو قال الرجل إني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام، أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، لم يقع. و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعكس.
(مسألة ١٥١٧) يجب أن يكون إجراء كل منهما اللعان بعد أمر الحاكم به، فلو بادر به قبل أن يأمر به الحاكم، لم يقع.
(مسألة ١٥١٨) يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز بغيرها مع التعذر.
(مسألة ١٥١٩) يجب أن يكونا قائمين على الأحوط عند التلفظ بألفاظ الملاعنة الخمسة، و الأحوط أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما.