هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠ - كتاب الوقف
مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.
(مسألة ٥٠٤) إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب و النجوم و الحكمة، إن لم يكونوا عالمين بعلم الشريعة.
(مسألة ٥٠٥) إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا، اختص بالمتوطنين و المجاورين و لا يشمل الزوار و المترددين (مسألة ٥٠٦) إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم، أما من أعرض عن بلده ذاك و اتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق العرفي عليه.
(مسألة ٥٠٧) إذا وقف على مسجد، صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه و مؤذنه إذا كان معدا للأذان، و لو زاد شيء يعطى لإمامه.
(مسألة ٥٠٨) إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و وسائل التدفئة في الشتاء و التبريد في الصيف، و سائر حوائجه من وسائل الوضوء و التطهير، و تطهير أماكنه إذا تنجست، و أمثال ذلك، و كذا على خدامه القائمين بالأعمال اللازمة لذلك المشهد.
(مسألة ٥٠٩) إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام و أطلق، صرف في إقامة تعزيته، من أجرة القاري و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين. أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط، فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام.