هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - كتاب الوقف
ظاهرا فيه و لو بمعونة القرائن و كان المقصود التوزيع، و أما إذا احتمل أن يكون المقصود الحاضرين من فقرائهم أو احتمل أن يكون مقصود الواقف المصرف دون التوزيع و التشريك كما هو المتعارف في الوقف على عنوان أفراد كثيرين متفرقين في البلاد، ففي كلا الاحتمالين لا يجب التتبع بل لا يجوز التعدي من الحاضرين إلا مع العلم أو الظهور في الأعم، لأن المتيقن حينئذ هو الحاضرون.
(مسألة ٤٩٤) إذا وقف على المسلمين، كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يحكم بكفره من جهة النصب أو الغلو و أمثالهما مما يوجب الكفر. هذا إن كان المقصود المسلم الواقعي، و أما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه. و لو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، و كذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة ٤٩٥) إذا وقف في سبيل اللّه، صرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب، و كذلك لو وقف في وجوه البر.
(مسألة ٤٩٦) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان مرتبا على كيفية طبقات الإرث.
(مسألة ٤٩٧) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، و يكون التقسيم بينهم على السواء، و إذا وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم بالسوية.
(مسألة ٤٩٨) إذا قال: وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و بواسطة، ذكورا و إناثا، و يكون الوقف تشريكيا تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة، و يكون على الرؤوس بالسوية.
و أما إذا: قال وقفت على أولادي، أو قال: على أولادي و أولاد أولادي، ففي ظهور ذلك في التعميم بنحو الإطلاق إشكال، بل يختلف ظهوره باختلاف