هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - كتاب الوقف
موارد استعماله، و لا كلية له، فقد يشمل البنين و البنات و قد يختص بالبنين، و قد يشمل الأحفاد و قد لا يشمل.
(مسألة ٤٩٩) إذا قال: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، فالظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه.
(مسألة ٥٠٠) إذا قال: وقفت على ذريتي، أو قال: على أولادي و أولاد أولادي و لم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على التشريك. أما لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرية و لم يعلم أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب، فلا بد من التصالح و التراضي في الزائد عن سهم الطبقة الأولى، و إلا فالرجوع إلى القرعة.
(مسألة ٥٠١) لو قال: وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل، فهو تعبير يختلف بحسب الموارد فقد يختص بأولاده الذكور من الذكور و قد يشمل الذكور من الإناث أيضا، و المرجع فيه متفاهم العرف و لو مع القرائن كما مر.
(مسألة ٥٠٢) إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف، فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه و عمته و لا ابن الأخت خاله و خالته، و أخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة و أبنائهم، فإذا كانوا إخوة و لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء في حياة الآباء، فإذا توفوا شارك الأولاد أعمامهم. و يمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر و يتبع، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
(مسألة ٥٠٣) إذا قال «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إن مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده» صح ذلك، فلو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه لولده، و لو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس، و إذا