هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - كتاب الوقف
(مسألة ٥١٠) ليس للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا، هذا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، أما إذا اشترط الإدخال ففيه إشكال. و إذا اشترط إخراج من يريد أو نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، فيبطل الشرط بل الوقف أيضا على إشكال. نعم لو وقف على طلبة علم في بلد مثلا إلى أن يوجد طلبة علم في بلد آخر، صح الوقف.
(مسألة ٥١١) إذا علم أن هذا الشيء وقف و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه، فإن كان يوجد قدر متيقن صرف فيه، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على الفقهاء الفقراء، و إن لم يوجد قدر متيقن و كان الاحتمال بين أمور محصورة، كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو دار الاحتمال بين العنوان الفلاني أو الفلاني، فالأحوط التصالح و التراضي إذا أمكن و إلا فالقرعة. و إن كان مرددا بين عناوين و أشخاص غير محصورين، كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد، و هكذا، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها.
و إن كان مرددا بين جهات غير محصورة، كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام، و هكذا، صرف في وجوه البر، بشرط أن لا يجزم بخروج ذلك عن مصرفه.
(مسألة ٥١٢) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة ملكها الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، كالشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و الشجر و النخل يملكون ثمرها و أوراقها و أغصانها إذا قطعت لإصلاحها و يملكون فراخها و غير ذلك من جميع منافعها. و إذا خصص الواقف الوقف ببعض المنافع دون بعض ففي صحة التخصيص إشكال فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط.