هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - كتاب النكاح
ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. و منها: أن يكون على وضوء، سيما إذا كانت المرأة حاملا.
و أما المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كل شهر، و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى و الفطر، و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر.
و يكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يكون غسله أخيرا، لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مرة، و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبي و الصبية، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة، و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّه، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء من الطعام. فعن الصادق عليه السّلام: ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز.
و يكره الجماع قائما، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل يكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر أن ذلك يعقب بينهما العداوة.
(مسألة ١٠٥٤) يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق عليه السّلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. و في الخبر:
إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة.