هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٣ - كتاب النكاح
محمد و آله. و يستحب إيقاعه ليلا، و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و في محاق الشهر، و في أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة ب (الكوامل)، و هي سبعة: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
(مسألة ١٠٥١) يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنها من سنن المرسلين. و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. يعني: التزويج، أو ولادة الولد، أو الختان، أو شراء الدار، أو القدوم من مكة.
و إنما تستحب الوليمة يوما أو يومين لا أكثر للنبوي: الوليمة أول يوم حق، و الثاني معروف، و الثالث رياء و سمعة. و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحب لهم الإجابة و الأكل و إن كان المدعو صائما نفلا. و ينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء و أن لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء.
(مسألة ١٠٥٢) يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهارة، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان.
(مسألة ١٠٥٣) للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب، و هي بين مستحب و مكروه:
أما المستحب، فمنها: أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السّلام: إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه، فإن لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان. و في معناه أخبار كثيرة. و منها: أن يسأل اللّه تعالى أن يرزقه