مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧٨ - - ٦- «باب الظهار»
ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟ قال: هذا جاهل (١)
.- ٦- «باب الظهار»
١- روى الحميري عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطيّة المدائني الى ابي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة ان اعدت الصلاة فاعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب و السنّة ان اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة ان اعدت الصلاة فاعدت قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امّي اذا اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: و قد اعتزلت اهلي منذ سنين قال: فقال ابو الحسن (عليه السلام): الاهل اهله و لا شيء عليه إنمّا هذا و شبهه من خطوات الشيطان (٢)
. ٢- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال:
ليس عليك شيء، فقلت: إنّي قويّ على أن اكفّر، فقال: ليس عليك شيء، قلت: إنّي قويّ على أن أكفّر رقبة و رقبتين، قال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو (٣)
. ٣- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و الرزاز، عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرّة و الأمة في ذلك سواء (٤)
.
(١) الكافي: ٦/ ١٧١.
(٢) قرب الاسناد: ١٢٥.
(٣) الكافي: ٦/ ١٥٦ و التهذيب: ٨/ ١٣ و الاستبصار: ٣/ ٢٦١.
(٤) الكافي: ٦/ ١٥٧ و التهذيب: ٨/ ٢٤ و الاستبصار: ٣/ ٢٦٤.