مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٥ - - ٢٣- «باب المهر»
- ٢٢- «باب نكاح اهل الذمة»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في نصراني تزوج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه (١)
٢- الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفي ولدها و قذفها هل عليه لعان؟ قال: لا (٢)
.- ٢٣- «باب المهر»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوّج ابنته ابن أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثمّ مات الرّجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت:
فالبيت و الخادم؟ قال: وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ و البيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا [أ] و مائة نحو من ذلك (٣)
.
(١) الكافي: ٥/ ٤٣٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٧٦.
(٣) الكافي: ٥/ ٣٨١.