مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨١ - - ٢٦- «باب الوديعة و الامانة»
لهم الناظر فيما يصلحهم (١)
.- ٢٦- «باب الوديعة و الامانة»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعني موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شيء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا؟ فقال لي: قل له: ردّه عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه عز و جل، قلت:
فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطايعهم فكتب عليها كتابا أنّها قد قبضت المال، و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال لي: قل له: يمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه (٢)
. ٢- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة و قال الآخر:
انما كانت عليك قرضا قال (عليه السلام): المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة (٣)
. ٣- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام): عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها
(١) التهذيب: ٧/ ٦٨.
(٢) الكافي: ٥/ ١٣٣ و التهذيب: ٧/ ١٨١.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٧٩.