مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٨ - - ٢٤- «باب كسب الحرام»
عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس (١)
. ٣- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرّجل دراهم فيقول: أخّرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا و اؤخّره بالمال قال: لا بأس (٢)
. ٤- روى الطوسي باسناده، عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): انا نعالج هذه العينة و ربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال: لا بأس (٣)
.- ٢٤- «باب كسب الحرام»
١- روى الحميري، عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواري مغنيات قيمتهم اربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها. فقال: لا حاجة لي فيها انّ ثمن الكلب و المغنية سحت (٤)
. ٢- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن نبيعهنّ و نحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له:
(١) الكافي: ٥/ ٢٠٥.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٠٥ و التهذيب: ٧/ ٥٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ٥١.
(٤) قرب الاسناد: ١٢٥.