مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٩ - - ١٤- «باب الرهن»
في عنقه (١)
. ٧- عنه، قال: و روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و عليه دين و لم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم و لا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذه بماله أو هو و سائر الديان فيه شركاء فكتب (عليه السلام): جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص.
قال: و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالا و انّ عنده رهنا، فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفي حقّه بعد اليمين، و متى لم يقم البيّنة و الورثة منكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا (٢)
. ٨- روى المجلسي عن كتاب الامامة و التبصرة: لعليّ بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الرّهن يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركب الظهر نفقته (٣)
. ٩- عنه ((رحمه الله))، بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الرّهن بما فيه إن كان في يده المرتهن أكثر ممّا أعطى ردّ على صاحب الرّهن الفضل، و إن كان في يد المرتهن أقلّ مما أعطى الراهن ردّ عليه الفضل، و إن كان الرّهن بمثل قيمته فهو بما فيه (٤)
. ١٠- عنه ((رحمه الله)) و قال (صلّى اللّه عليه و آله): الرّهن مغلوب و مركوب (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٣٠٦.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣١٠ و التهذيب: ٧/ ١٧٨.
(٣) البحار: ١٠٣/ ١٥٩.
(٤) البحار: ١٠٣/ ١٥٩.
(٥) البحار: ١٠٣/ ١٥٩.