مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦١ - - ٧- «باب حزر الزرع»
رجلا بنفقة و دراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر.
قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلّا فهو على الأجير؛ و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب و الحمّام فعلى من؟ قال: على المستأجر (١)
. ٣- المجلسي عن كتاب الامامة و التبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ظلم الأجير أجره من الكبائر (٢)
. ٤- عنه، عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن اللّه تعالى غافر كلّ ذنب إلّا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة (٣)
.- ٧- «باب حزر الزرع»
١- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ لنا أكره فنزارعهم فيجيئون و يقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمّن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر فقال: و قد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا؛ قلت: فانه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجيء كما حزرت و قد نقص قال: فاذا زاد يردّ
(١) الكافي: ٥/ ٢٨٧.
(٢) البحار: ١٠٣/ ١٧٠- ١٧٤.
(٣) البحار: ١٠٣/ ١٧٠- ١٧٤.