مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٦ - - ١٤- «باب من يأخذ الزكاة»
٢- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن [ابن ابي عمير] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له:
الرّجل يعطى الألف الدرهم من الزكاة فيقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرّجل منها ثمّ يبدو له و يعزله و يعطي غيره؟ قال: لا بأس به (١)
. ٣- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس (٢)
. ٤- عنه، عن محمد بن يحيى، و محمد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أحمد ابن حمزة قال: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم (٣)
. ٥- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (٤)
. ٦- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن يحلّ له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاه إلّا باذنه (٥)
. ٧- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (٦)
.
(١) الكافي: ٣/ ٥٥٠.
(٢) الكافي: ٣/ ٥٥٠.
(٣) الكافي: ٣/ ٥٥٢.
(٤) الكافي: ٣/ ٥٥٥ و التهذيب: ٤/ ١٠٤.
(٥) الكافي: ٣/ ٥٥٥ و التهذيب: ٤/ ١٠٤.
(٦) الكافي: ٣/ ٥٦١.