مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٥ - ٤- «باب زكاة الفطرة»
- ٤- «باب زكاة الفطرة»
١- روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني و كان معنا حاجّا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) علي يدي أبي:
جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول: بصاع العراقي؟ فكتب إليّ: الصّاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال: و أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. و عن مملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟
قال: نعم (٢)
. ٣- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة (٣)
. ٤- روى الحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة. فقال: الجيران أحقّ بها. و قال: لا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضّة (٤)
. ٥- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن
(١) الكافي: ٤/ ١٧٢ و المعاني: ٢٤٩.
(٢) الكافي: ٤/ ١٧٢ و المعاني: ٢٤٩.
(٣) الكافي: ٤/ ١٧٤ و العلل: ٢/ ٧٧.
(٤) اصل الحسين بن عثمان مخطوط.