مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٦ - ٤- «باب زكاة الفطرة»
المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه و لا تجوز شهادته (١)
. ٦- عنه، قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أ يصلح أن يعطي الجيران و الظؤورة ممن لا يعرف و لا ينصب فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (٢)
. ٧- عنه، قال: روى صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته؟ قال: لا إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه، و قال: العيال الولد و المملوك و الزّوجة و أمّ الولد (٣)
. ٨- روى العياشي عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن صدقة الفطر أ واجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال اللّه: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»* هي واجبة (٤)
. ٩- روى الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام) على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال:
ليس عليه فطرة (٥)
. ١٠- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل (٦)
. ١١- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة أ هي مما قال اللّه تعالى أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة؟ فقال: نعم، و قال: صدقة التمر أحب إلي لأن ابي (صلوات الله عليه) كان
(١) الفقيه: ٢/ ١٧٩.
(٢) الفقيه: ٢/ ١٨٠.
(٣) الفقيه: ٢/ ١٨١.
(٤) تفسير العياشي: ١/ ٤٢.
(٥) التهذيب: ٤/ ٧٢ و الاستبصار: ٢/ ٤٠.
(٦) التهذيب: ٤/ ٨٥.