مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢ - - ١٣- «باب القصر و الإتمام»
١٢- عنه باسناده عن علي بن اسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) اخرج الى ضيعتي و من منزلي إليها اثنى عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم (١)
. ١٣- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يسير الى ضيعته على بريدن أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر أو يتم و يصوم؟ قال: لا يقصر و لا يفطر (٢)
. ١٤- عنه، باسناده عن ابراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصّر (٣)
. ١٥- عنه ((رحمه الله)) عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك ان تتم فيه (٤)
. ١٦- عنه، باسناده عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يمر ببعض الامصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، و الضياع مثل ذلك إذا مرّ بها (٥)
. ١٧- عنه، باسناده عن ايوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن ابي خلف قال:
سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و إن كان مما لم يسكنه فليقصر (٦)
.
(١) التهذيب: ٣/ ٢١٠ و الاستبصار: ١/ ١٢٩.
(٢) التهذيب: ٣/ ٢١١ و الاستبصار: ١/ ١٢٩.
(٣) التهذيب: ٣/ ٢١٢ و الاستبصار: ١/ ٢٣٠.
(٤) التهذيب: ٣/ ٢١٢ و الاستبصار: ١/ ٢٣٠.
(٥) التهذيب: ٣/ ٢١٢.
(٦) التهذيب: ٣/ ٢١٢ و الاستبصار: ١/ ٢٣٠.