مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - - ١٣- «باب القصر و الإتمام»
(عليه السلام) اسأله عن الصلاة في المسجدين أ قصّر أو أتمّ. فكتب إلي اي ذلك فعلت فلا بأس (١)
. ٦- روى الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري، قال: «لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصلاة، ثم جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّا من المصير إلى المنزل فلم أدر اتم أم أقصر، و أبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكّة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي: ارجع إلى التقصير» (٢)
. ٧- عنه، قال: و سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) «في الرّجل يكون مسافرا ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتمّ الصلاة أم يكون مقصّرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال: بل يكون مقصّرا حتى يدخل إلى أهله» (٣)
. ٨- عنه، قال: و سأل علي بن يقطين أبا الحسن (عليه السلام) «عن الرّجل يخرج في السفر ثمّ يبدو له في الإقامة و هو في الصلاة، قال: يتمّ إذا بدت له الإقامة. و عن الرّجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير و الإفطار، قال: لا: بأس بذلك» (٤)
. ٩- روى أيضا باسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول أنه قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (٥)
. ١٠- قال أيضا: سأل سماعة بن مهران أبا الحسن الاول (عليه السلام) «عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح» (٦)
. ١١- روى الطوسي باسناده عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و ان كان يدور في عمله (٧)
.
(١) قرب الاسناد: ١٢٣- ١٢٥.
(٢) الفقيه: ١/ ٤٤٣ و الاستبصار: ١/ ٢٣٩.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٤٤ و الاستبصار: ١/ ٢٤٢.
(٤) الفقيه: ١/ ٤٤٦.
(٥) الفقيه: ١/ ٤٥١.
(٦) الفقيه: ١/ ٤٥٣.
(٧) التهذيب: ٣/ ٢٠٩.