مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٦ - ١- «باب الوضوء»
البيت يبال على ظهره و يغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أ يؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به (١)
. ١٥- عنه، قال: و أخبرني الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب اللّه قال: المسح، و الغسل في الوضوء للتنظيف (٢)
. ١٦- عنه، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شيء غيرها (٣)
. ١٧- روى المجلسي عن كتاب اليقين: للسيد ابن طاوس، عن محمد بن العباس، عن محمد بن همام بن سهيل، عن محمد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود النجّار، عن موسى بن جعفر، عن آبائهم (عليهم السلام) في حديث المعراج قال: أوحى اللّه تعالى إليه: هل تدري ما الدّرجات؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي، قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، و المشي على الاقدام إلى الجمعات، معك و مع الأئمة من ولدك، و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة (٤)
. ١٨- عنه، عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الوضوء نصف الايمان (٥)
.
(١) التهذيب: ١/ ٤١٢.
(٢) الاستبصار: ١/ ٦٤.
(٣) الاستبصار: ١/ ٧٤.
(٤) البحار: ٨٩/ ١٦.
(٥) البحار: ٨٠/ ٢٣٨.