كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٧١ - الخامسة ظهور الثمرة بعد موت المالك
[الخامسة:] [ظهور الثمرة بعد موت المالك]
قوله: الخامسة: إذا مات المالك و عليه دين، فظهرت الثمرة و بلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها، و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة؛ لأنّها على حكم مال الميّت. و لو صارت تمرا و المالك حيّ ثمّ مات، وجبت الزكاة و لو كان دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين قيل: يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة و الدّيّان، و قيل: تقدّم الزكاة؛ لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بها، و هو الأقوى (١) [١].
أقول: إذا مات المالك و عليه دين و كان له مال زكويّ و لو بالأول و الشأن و لو بأن كان أصل وجوده بعد موته، فإمّا أن يكون موته قبل ظهور الثمرة التي يجب فيها الزكاة و قبل وجودها ثمّ تظهر و توجد، و إمّا أن يكون بعد وجودها و ظهورها مع عدم بلوغها الحدّ الذي يتعلّق به وجوب الزكاة، و إمّا أن يكون بعد وجودها مع بلوغها الحدّ المذكور، فالصّور لا تخلو عن ثلاثة:
الأولى: أن يكون موته قبل وجود الثمرة ثمّ توجد و تبلغ الحدّ الذي يتعلّق [به] الوجوب [به] قبل أداء الدين.
الثانية: أن يكون موته بعد وجود الثمرة و قبل بلوغها الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب ثمّ تبلغه قبل أداء الدين.
الثالثة: أن يكون موته بعد بلوغها الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب مع عدم أداء الدين.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٧.