كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٥٠ - جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل
..........
مقتضى الاجتزاء بمسمّى الشاة [١].
و أمّا في زكاة الغنم فيبنى الحكم فيها على كيفيّة التّلق، فالحقّ على ما رجّحناه من الشركة، و إن كان عدم الإجزاء من خارج النصاب حتّى من غنم البلد، إلّا أنّ بعد الاتّفاق على الإجزاء بدفع غنم البلد من غير عين النصاب لا يكون فرق بينه و بين الخارج، سواء اعتبر الأجوديّة أم لا، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ التسالم منهم على الإجزاء بدفع غنم البلد من غير النصاب أيضا؛ لأنّها في قاعدة الشركة بعد الإحاطة على ما تلونا عليك في طيّ كلماتنا السابقة.
ثمّ إنّه [يظهر] ممّا ذكرنا الكلام فيما لو كان بعض النصاب من غنم البلد و بعضه من غيره، و أنّه لا يجب التقسيط، كما أنّه يعرف منه الكلام في جواز دفع الفريضة من غير النصاب في زكاة الإبل إذا لم يكن الفرض الغنم أو في زكاة البقر.
كما أنّه يظهر ممّا ذكرنا كلّه الكلام في التخيير بين دفع الذكر و إن كان كلّ النصاب انثى أو بالعكس أو ملفّقا منهما، فلا حاجة إلى إطالة الكلام.
[١]. كذا قوله: «إذ ... الشاة» في الأصل.