كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - لا تعدّ السخال مع الامّهات
..........
سهو» الإشارة إلى بطلان أصل المطلب كما يتوهّم؛ إذ هو مناف لكلامه من وجوه و إن كان أصل المطلب فاسدا عنده. هذا.
و قد يقال في توجيه الوجه الأوّل و الثالث بأنّه لا إشكال في عدم إمكان الجمع بين مقتضى دليل المنضمّ و المنضمّ إليه بالنسبة إلى ما بقي من الحول؛ لأنّ كلّا منهما يقضي بكونه جزءا لحوله من حيث الانتهاء أو الابتداء، و عدّه جزءا لكلّ منهما لا معنى له؛ لأنّ الزمان الواحد لا يؤثّر تأثيرين، فلا بدّ من دعوى انصراف دليل المنضمّ إليه إلى غير الفرض، أو القول بأنّ تأثير كلّ نصاب إنّما هو بشرط لا بالنسبة إلى النصاب الذي يكون فوقه، فينتجان إلغاء ما بقي من الحول بالنسبة إلى النصاب الأوّل.
و أمّا دعوى انصراف دليل المنضمّ إلى غير الفرض؛ نظرا إلى كونه مسوقا لبيان سببيّته في محلّ غير مشغول بالنصاب الآخر الذي هو سبب أيضا بمقتضى دليله فينتج الوجه الثالث. هذا.
و قد يوجّه الوجه الثاني بأنّ المانع من تأثير النصاب الأوّل إنّما وجد بالنسبة إلى تمام الفريضة المقسّط على الحول بمقتضى ما دلّ على أنّ الزكاة لتمام السنة لا بالنسبة إلى ما بقي من الحول، فيحكم بتأثير النصاب بالنسبة إلى الفريضة في المقدار الذي من الحول المقسّط عليه الزكاة. هذا.
و يوجّه الوجه الرابع بأنّ مقتضى دليل سببيّة النصاب الأوّل هو الحكم بتأثيره في فريضته بعد تماميّة حوله، و المفروض عدم معارضته للنصاب الأوّل بوجه من الوجوه، فعلى هذا لا يعتبر الضمّ في مورد من موارد الفرض، فيختصّ موضوع النصاب الثالث بما إذا ملك من أوّل الحول المقدار المطبق عليه الغير المحكوم جزؤه بتأثير في بعض الحول، هذا.
و يوجّه الوجه الخامس بأنّ الحكم بتأثير كلّ من النصاب الأوّل و النصاب