كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٨ - اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة
[اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة]
قوله: و التمكّن من التصرّف معتبر في الأجناس كلّها، و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب [١].
(١)
أقول: لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط لوجوب الزكاة في الجملة، و قد نسبه في المدارك [٢] إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل في الحدائق [٣] نفي الخلاف عنه، بل في محكيّ الغنية [٤] الإجماع على الملك و التمكّن من التصرّف فيه، و في محكيّ الخلاف [٥] أيضا الإجماع على أنّها لا تجب في المغصوب و المجحود و المسروق و الغريق و المدفون في موضع نسيه، ثمّ نفى الخلاف عن ذلك. هذا.
و في محكيّ التذكرة- بعد ذكره اعتبار عدم المنع من التصرّف- قال: «فلا تجب [الزكاة] في المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغير بيّنة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع» [٦]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و مثله ما حكي فيه في المنتهى حيث قال فيه: «التمكّن من التصرّف شرط، فلا تجب [الزكاة] في المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث من
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٦.
[٢]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٢.
[٣]. الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٣١.
[٤]. غنية النزوع، ص ١١٨.
[٥]. الخلاف، ج ٢، ص ٣١.
[٦]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٨.