كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٤٢ - حكم لو كان بعض النصاب مريضا
[حكم لو كان بعض النصاب مريضا]
قوله (قدّس سرّه): و لو كانت السنّ الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها، إلى آخره (١) [١].
أقول: لو كان بعض النصاب مريضا، لم يكن إشكال في عدم إجزاء دفعه من جهة الفريضة على القول بتعلّق الزكاة بالعين على وجه الإشاعة الحقيقيّة بل على سائر الأقوال في كيفيّة التعلّق و إن كان مقتضى القاعدة على بعضها الإجزاء، بل لا خلاف يعتدّ به فيه؛ لما دلّ من الأخبار الصريحة عليه.
و منه يظهر الإشكال في تعبير المصنّف بعدم وجوب الاخذ. نعم، يجوز دفعها من باب القيمة، كما يجوز دفع كلّ شيء على هذا الوجه على ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- و إن كان قد يتوهّم خلافه و أنّ مقتضى الأخبار عدم الإجزاء بدفع المريضة على الإطلاق.
هذا كلّه فيما لو كان بعض النصاب مريضا، و أمّا لو كان كلّ النصاب مراضا فالظاهر الإجماع على الإجزاء بدفع المريضة كما حكاه جماعة [٢].
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٣.
[٢]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٥؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٧٦.