كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٩ - ثانيها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على تكثير النصاب في الغنم على كلّ قول؛
[ظهور الفائدة في الوجوب و الضمان، و أنّ ما بين النصابين لا يجب]
قوله (قدّس سرّه): و تظهر الفائدة في الوجوب و [في] الضمان، و الفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الاجناس، و ما بين النصابين لا يجب فيه شيء (١) [١].
أقول: في قوله (قدّس سرّه): «و تظهر الفائدة» إلى آخره، احتمالات على ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي-:
أحدها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور في جعل ثلاثمائة و أربعمائة نصابين مع اتّحاد الفريضة فيها،
و هي أربع شياه؛ إذ تكثير النصاب لا معنى له مع اتّحاد الفرض من دون فائدة، فأجاب عنه بأنّه تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. هذا.
و ربما يقال: إنّه الظاهر من العبارة.
ثانيها: أن يكون جوابا عن سؤال يرد على تكثير النصاب في الغنم على كلّ قول؛
لأنّ السؤال الذي عرفت يرد على قول السيّد و أتباعه أيضا بالنسبة إلى مائتين و واحدة و ثلاثمائة و واحدة؛ لأنّ الفرض فيهما واحد على قول غير المشهور، فيسأل عن فائدة زيادة النصاب مع اتّحاد الفرض. و هذا هو الذي فهمه جماعة و يحكى عن المصنّف في درسه في إحدى الحكايتين.
و أورد العلّامة في محكيّ المنتهى [٢] مختاره فيه على خلاف المشهور، و أجاب
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨.
[٢]. راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٠ و ٤٩٤.