كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٢ - ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كلّ مائة شاة
[ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة]
[نصاب الغنم] قوله: ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كلّ مائة شاة، و قيل:
بل تجب أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ، و هو الأشهر (١) [١].
أقول: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فالمحكي عن المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن بابويه [٤] و ابن أبي عقيل [٥] و الجعفي [٦] و الصدوق [٧] و ابن حمزة [٨] و سلّار [٩] و ابن إدريس [١٠] و الفاضل في المنتهى [١١] و التحرير [١٢] و ولده [١٣]: أنّ الواجب في ثلاثمائة و واحد ثلاث شياه، و أنّها أوّل مرتبة للنصاب الكلّي في الغنم، فإذا بلغت الشياه ثلاثمائة
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨.
[٢]. المقنعة، ص ٢٣٨.
[٣]. رسائل الشريف المرتضى، ج ٣، ص ٧٧.
[٤]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص ١٩٦.
[٥]. حكاه العاملي في مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٦٠؛ و الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٨٣.
[٦]. حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٨٣.
[٧]. المقنع، ص ١٦٠؛ الهداية، ص ١٧٤.
[٨]. الوسيلة، ص ١٢٦.
[٩]. المراسم العلويه، ص ١٣١.
[١٠]. السرائر، ج ١، ص ٤٥١.
[١١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٩.
[١٢]. تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٦٨.
[١٣]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٧٧- ١٧٨.