كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٣ - ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كلّ مائة شاة
..........
و واحدة فيجب في كلّ مائة شاة.
و المحكي عن الشيخ (رحمه اللّه) [١] و ابن الجنيد [٢] و ابن البرّاج [٣] و أبي الصلاح [٤]، بل عن المشهور، بل الذي ادّعي عليه الإجماع في محكيّ الخلاف [٥] و الغنية [٦]: أنّ الواجب فيها أربع شياه، و أنّ أوّل مرتبة النصاب الكلّي أربعمائة شياه، فيجب فيها إذا بلغت هذه المرتبة في كلّ مائة شاة، و بالغا ما بلغ فثلاثمائة كالنصب التي قبلها داخلة في النصاب الشخصي. هذا.
احتجّ الأوّلون بما رواه الشيخ (رحمه اللّه) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس: «عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة» الحديث [٧]. هذا.
و استدلّ عليه في المنتهى [٨] أيضا بما رواه ابن بابويه عن زرارة: «عن الباقر (عليه السّلام)، قال: فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم سقط هذا كلّه و أخرج من كلّ مائة شاة».
[١]. المبسوط، ج ١، ص ١٩٩؛ الرسائل العشر، ص ٢٠١.
[٢]. فتاوى ابن الجنيد، ص ٩٤.
[٣]. المهذب، ج ١، ص ١٦٤.
[٤]. الكافي، ص ١٦٧.
[٥]. الخلاف، ج ٢، ص ٢١.
[٦]. غنية النزوع، ص ١٢٣.
[٧]. الاستبصار، ج ٢، ص ٢٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٧.
[٨]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٩.