كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٤٦ - الشرط الثالث الحول
[الشرط الثالث الحول]
في شرط الحول قوله: الشرط الثالث: الحول.
و هو معتبر في الحيوان و النقدين ممّا تجب فيه، و في مال التجارة و الخيل ممّا تستحبّ [فيه].
و حدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ الثاني عشر فعند هلاله تجب، و لو لم تكمل أيّام الحول (١) [١].
أقول: اشتراط هذا الشرط فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان كالأنعام الثلاثة و ما تستحبّ كالخيل الإناث، و فيما تجب من النقدين، و ما تستحبّ كمال التجارة، ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه عند علمائنا، بل عند العلماء كافّة كما عن المنتهى [٢]، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [٣]، بل عن المفاتيح [٤] أنّه ضروريّ.
و يدلّ عليه من الروايات ما بلغت حدّ الاستفاضة إن لم تبلغ حدّ التواتر.
منها: ما رواه الشيخ (رحمه اللّه) عن الفضلاء الخمسة [٥]، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، أنّهما قالا في زكاة البقر و الغنم: «و كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه،
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨- ١٠٩.
[٢]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٧.
[٣]. غنية النزوع، ص ١١٨؛ المعتبر، ج ٢، ص ٥٠٧؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٠٨؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٦٣؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٧٠؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٦٥؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٦٧؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٩٧.
[٤]. مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ١٩٠.
[٥]. أي زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و فضيل.