كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠١ - أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه
[نصاب الغنم]
[أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه]
قوله: و في الغنم خمسة نصب: أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه (١) [١].
أقول: هذه النصب الثلاثة، ممّا نقل الإجماع عليه جماعة منهم: المصنّف في المعتبر [٢] و العلّامة في المنتهى [٣] على ما حكي عنهما، بل الأمر كذلك ظاهرا؛ إذ لم يخالف فيها من الأصحاب إلّا الصدوقان [٤]، فاعتبرا زيادة الواحدة في النصاب الأوّل، فيما حكي عنهما، و لا شاهد لهما من النصوص المعتبرة أصلا، بل صريحها يشهد على خلافها، فإذا لا ارتياب في هذه النصب بعد تطابق النصوص و الفتوى.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨.
[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٠٣.
[٣]. راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٩.
[٤]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص ١٩٦؛ المقنع، ص ١٦٠.