كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٤ - أحكام الزكاة في مال الطفل الغلّات و المواشي
[أحكام الزكاة في مال الطفل: الغلّات و المواشي]
قوله: و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه [١]، و قيل: تجب. و التكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه (١) [٢].
أقول: قد عرفت سابقا أنّ الكلام في الزكاة في مال الطفل قد يقع في النقدين و قد يقع في الغلّات و المواشي، و قد عرفت ما عندنا من الكلام في الجهة الاولى، و أمّا الكلام في الجهة الثانية فحاصل القول فيها أنّهم اختلفوا فيها- على ما استظهره جماعة- على أقوال:
أحدها: استحباب الزكاة، و قد صرّح به الفاضل [٣] و الشهيدان [٤] و الكركي [٥] و غيرهم [٦] على ما حكي عن بعضهم، بل ادّعي ذهاب المشهور إليه [٧]، بل عن تلخيص الخلاف [٨] نسبته إلى أصحابنا، بل عن كشف الحقّ: ذهب الإماميّة إلى أنّ الزكاة لا تجب على الطفل و المجنون [٩].
[١]. المراد من الغلّات، التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير، و من المواشي الابل و البقر و الغنم.
[٢]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٥.
[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٤؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٧٨؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٠٠.
[٤]. الدروس، ج ١، ص ٢٩٩؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٥٨.
[٥] جامع المقاصد: ج ٣، ص ٥.
[٦]. راجع مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٢؛ ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٢٢؛ إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٦٧.
[٧]. ادعاه في كفايه الأحكام، ص ٣٤.
[٨]. تلخيص الخلاف، ج ١، ص ٢٧٦.
[٩]. نهج الحق و كشف الصدق، ص ٤٥٦.