كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩٢ - الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو
..........
فالسكون- اليابس من ثمر النخل» [١].
و عن المصباح: «التمر ثمر النخل كالزبيب من العنب، و هو اليابس بإجماع أهل اللغات» [٢].
و ما يعرف في القاموس [٣] ممّا ... ما عرفت، و كذا القول أنّهم اتّفقوا على حرمة عصير العنبي بعد الغليان، و اختلفوا في العصير التمري فذهب المشهور ... اتفقوا على عدم ... و اختلفوا في عصير ... لكنّه ضعيف فذهب المشهور إلى العدم، بل ... [٤] إلى عصير الرطب و أنّه كان شيخنا- دام ظلّه- يحتاط فيه؛ لعدم العلم بسلب التمر عنه، لكنّه ضعيف؛ لأنّ إطلاق التمر على الرطب في العرف من باب التسامح، و إلّا فلا إشكال في عدم صدق التمر عليه على وجه الحقيقة، هذا.
و من الغريب ما عن المختلف [٥] من الجواب عن عدم عدّ البسر في العرف تمرا بأنّ العبرة باللغة دون العرف.
و أغرب منه ما عن فخر الإسلام من منع صحّة سلب التمر عن البسر في العرف، قال: «و أمّا في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أنّ البسر تمر، و النقل على خلاف الأصل، قالوا: متعارف العرف ما قلناه، قلنا: المجاز خير من الاشتراك و النقل، قالوا: راجح في الاستعمال. قلنا: الحقيقة [أولى] و إن كانت مرجوحة» [٦]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و هو كما ترى، سيّما بعد ملاحظة أنّه مع تسليم الوضع للقدر المشترك في اللغة
[١]. مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٩٥.
[٢]. المصباح المنير، ص ٧٦.
[٣]. راجع القاموس، ج ١، ص ٣٨٠.
[٤]. مكان النقاط في الأصل كلمات بعضها ممحيّة و بعضها غير مقروءة.
[٥]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١٨٦.
[٦]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٧٥- ١٧٦.