كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٦٣ - الثالثة حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة
..........
بعده بزمان، ثمّ يطلع النخل التهاميّة في أوّل الربيع، لا خلاف في ضمّ النجديّة إلى التهاميّة الاولى، كما أنّه لا خلاف في عدم ضمّ التهاميّة الثانية إلى التهاميّة الاولى لأنّها ... [١] و هل تضم التهاميّة الثانية الى النجديّة أم لا؟ قال الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط فيما عرفت من كلامه: «لا تضم» [٢] و هو الحقّ.
و هنا وجه للقول بالضمّ؛ نظرا إلى اتّفاق التهاميّة الثانية في عام النجديّة، و لا يلزمه ضمّ التهاميّة الثانية إلى الاولى المستلزم لضمّ ثمرة عام إلى عام آخر لظهور الثمرة من ضمّ النجديّة إلى التهاميّة الاولى و ضمّ التهاميّة الثانية إلى النجديّة مع عدم ضمّها إلى التهاميّة الاولى، كما لا يخفى، فإنّه قد يحصل من ضمّ النجديّة إلى التهاميّة الاولى النصاب، و لا يحصل من ضمّ التهاميّة الثانية إلى النجديّة النصاب فتجب الزكاة من النجديّة و التهاميّة الاولى دون الثانية، و قد يكون الأمر بالعكس، فلا تجب الزكاة في التهاميّة، كما أنّه لا يلزم تكرّر الزكاة بالنسبة إلى النجديّة؛ لعدم الالتزام بوجوب الزكاة منها ثانيا لو بلغت التهاميّة الثانية بضمّها النصاب الاولى [٣]. هذا.
و لكن فهم جماعة من الأصحاب- أوّلهم الشهيد في البيان [٤]- كون كلام الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط المتقدّم ذكره مفروضا في المسألة المتقدّمة، و من هنا أورد في مفتاح الكرامة [٥] على الفاضل في التذكرة [٦] حيث إنّ ظاهره- كما عرفت- عدم وجود الفرع في المبسوط [٧].
[١]. مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٥.
[٣]. كذا في الأصل.
[٤]. البيان، ص ١٨١.
[٥]. مفتاح الكرامة، ج ١١، ص ٣٥٠.
[٦]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٦١.
[٧]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٥.