كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٩ - عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة
[عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة]
قوله: و لا الوقف (١) [١].
أقول: عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه.
و قد نفى الخلاف عنه في محكيّ الكفاية [٢] و الحدائق [٣]، و وجهه ظاهر ممّا أسمعناك سابقا.
و أمّا منفعتها فإن اشترط دخولها كنتاج الشاة، فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة أيضا إن قلنا بصحّة الشرط، كما هو الظاهر، و قال به جماعة، كما أنّه لا إشكال في تعلّق الزكاة بمنافعها في الوقف الخاصّ لو أطلق؛ لكون ملكيّتها تامّا متمكّنا من التصرّف فيه.
و أمّا المنافع في الوقف العامّ فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بنمائها و منافعها لو لم يتّفق انحصار الموقوف عليه في طبقة بعدم كون الملك لشخص معيّن، و إنّما هو للجنس، كالملك في بيت المال، فإنّه أخذ للتصرّف في مصالح المسلمين و يكون المالك فيه جنس المسلم، و من هنا نفي الخلاف في عدم تعلّق الزكاة و إن لم يجز صرفه في كلّ جهة.
و من هنا يشكل في جواز أخذ خراج أراضي المفتوحة عنوة لمن لم يكن في أخذه مصلحة للمسلمين.
و أمّا لو اتّفق انحصاره في شخص، فالظاهر أنّه لا زكاة عليه أيضا؛ لأنّ المالك في الفرض أيضا الجنس، و من هنا أطلق أكثر الأصحاب القول بعدم الزكاة في منافع
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٦.
[٢]. كفاية الأحكام، ص ٣٥.
[٣]. الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٣٨.